فصل: فصل فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَالِاسْتِيفَاءِ وَالِاسْتِرْدَادِ وَحُكْمِ اخْتِلَافِهِمَا وَمَا يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ الْعَامِلِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَلَوْ الْعَامِلَ) مَشَى فِي الرَّوْضِ عَلَى الْمَهْرِ الْوَاجِبِ بِوَطْءِ الْعَامِلِ يُجْعَلُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَوَجْهُهُ بِأَنَّهُ فَائِدَةٌ عَيْنِيَّةٌ حَصَلَتْ بِفِعْلِ الْعَامِلِ كَأَرْبَاحِهِ. اهـ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي قِيمَةِ الْوَلَدِ فِيمَا إذَا أَوْلَدَ الْمَوْطُوءَةَ فَيَكُونُ مَالَ قِرَاضٍ لِلتَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ الَّذِي يَظْهَرُ خِلَافُهُ وَالْفَرْقُ م ر قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ جَنَى عَبْدُ الْقِرَاضِ فَهَلْ يَفْدِيهِ الْعَامِلُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ أَوْ لَا وَجْهَانِ. اهـ.
وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ، وَإِنْ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْأَوْجَهَ الثَّانِي م ر وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالنِّتَاجُ) أَيْ مِنْ أَمَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ (وَكَسْبُ الرَّقِيقِ) أَيْ مِنْ صَيْدٍ وَاحْتِطَابٍ وَقَبُولِ وَصِيَّةٍ. اهـ. نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَهِبَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِشُبْهَةٍ مِنْهَا) أَوْ زِنَا مُكْرَهَةٍ أَوْ مُطَاوِعَةٍ وَهِيَ مِمَّنْ لَا تُعْتَبَرُ مُطَاوَعَتُهَا أَوْ نِكَاحٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ الْعَامِلَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالْغُرَرِ وَيَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ وَطْءُ جَارِيَةِ الْقِرَاضِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَمْ لَا وَتَزْوِيجُهَا أَيْ لِثَالِثٍ وَلَيْسَ وَطْءُ الْمَالِكِ فَسْخًا لِلْقِرَاضِ وَلَا مُوجِبًا مَهْرًا وَلَا حَدًّا.
وَاسْتِيلَادُهُ كَإِعْتَاقِهِ فَيَنْفُذُ وَيَغْرَمُ لِلْعَامِلِ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ فَإِنْ وَطِئَ الْعَامِلُ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَلَا رِبْحَ حُدَّ لِعَدَمِ الشُّبْهَةِ، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ وَيَثْبُتُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَيُجْعَلُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ. اهـ.
زَادَ النِّهَايَةُ وَيَكُونُ الْوَلَدُ حُرًّا وَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِلْمَالِكِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ.
قَالَ ع ش وَالْقِيَاسُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَوْجِيهِ كَلَامِهِمَا فِي الْمَهْرِ أَنَّهَا تَكُونُ مَالَ قِرَاضٍ م ر انْتَهَى حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ.
عِبَارَةِ الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ.
قَالَ وَالِدُ شَيْخِنَا م ر وَتَكُونُ أَيْ قِيمَةُ الْوَلَدِ مَالَ قِرَاضٍ أَيْضًا وَخَالَفَهُ وَلَدُهُ فِيهَا وَقَالَ: إنَّهَا لِلْمَالِكِ، وَمَالَ شَيْخُنَا لِلْأَوَّلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
وَفِي الْغُرَرِ وَالرَّوْضِ، وَلَوْ اسْتَوْلَدَ الْعَامِلُ جَارِيَةَ الْقِرَاضِ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ. اهـ.
(قَوْلُهُ الْعَيْنِيَّةِ) بِخِلَافِ غَيْرِ الْعَيْنِيَّةِ كَالسِّمَنِ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ فَهُوَ مَالُ قِرَاضٍ. اهـ.
شَرْحَا الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (الْحَاصِلَةُ) أَيْ كُلٌّ مِنْهَا (مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ) الْمُشْتَرَى بِهِ شِقْصٌ وَرَقِيقٌ وَأَرْضٌ وَحَيَوَانٌ لِلتِّجَارَةِ إذَا حَصَلَ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ لِبَيْعِ كُلٍّ مِنْ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ فَوَائِدِ التِّجَارَةِ) أَيْ الْحَاصِلَةِ بِتَصَرُّفِ الْعَامِلِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بَلْ هِيَ نَاشِئَةٌ مِنْ عَيْنِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ مِنْ الْعَامِلِ. اهـ. مُغْنِي.

.فَرْعٌ:

لَوْ اسْتَعْمَلَ الْعَامِلُ دَوَابَّ الْقِرَاضِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ مِنْ مَالِهِ لِلْمَالِكِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ اسْتِعْمَالُ دَوَابِّ الْقِرَاضِ إلَّا بِإِذْنِ الْعَامِلِ فَإِنْ خَالَفَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ سِوَى الْإِثْمِ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَيُشْكِلُ كَوْنُ الْأُجْرَةِ لِلْمَالِكِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ الْمَهْرَ الْوَاجِبَ عَلَى الْعَامِلِ بِوَطْئِهِ يَكُونُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا ذَكَرَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَهْرَ الْأَمَةِ مُطْلَقًا لِلْمَالِكِ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهَا لِلْمَالِكِ أَنَّهَا تُضَمُّ لِمَالِ الْقِرَاضِ كَالْمَهْرِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْحَاصِلَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا لَوْ اشْتَرَى حَيَوَانًا حَامِلًا فَيَظْهَرُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ تَخْرِيجُهُ عَلَى نَظِيرِهِ مِنْ الْفَلَسِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَغَيْرِهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ لَوْ اشْتَرَى حَيَوَانًا حَامِلًا إلَخْ)، وَلَوْ اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ أَمَةً حَائِلًا ثُمَّ حَمَلَتْ هَلْ يَجُوزُ بَيْعُهَا مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لِكَوْنِهَا مَالَ قِرَاضٍ أَوْ يَجُوزُ لِلْمَالِكِ دُونَ الْعَامِلِ لِكَوْنِهَا مِلْكَهُ أَوْ لَا يَجُوزُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِاخْتِصَاصِ الْمَالِكِ بِالْحَمْلِ فَأَشْبَهَ ذَلِكَ الدَّابَّةَ الْمُوصَى بِحَمْلِهَا أَوْ الْحَامِلِ بَحْرٌ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَيَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ اسْتَرَدَّ بَعْضَ الْمَالِ فَيَنْفَسِخُ الْقِرَاضُ فِيهِ ثُمَّ إنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ فَظَاهِرٌ، وَإِلَّا اسْتَقَرَّ لِلْعَامِلِ قَدْرُ حِصَّتِهِ مِنْهُ وَيُعْرَفُ مِقْدَارُ الرِّبْحِ بِتَقْوِيمِ الدَّابَّةِ غَيْرَ حَامِلٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا يُؤَيِّدُهُ) أَيْ الْقِيلَ.
(وَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ بِالرُّخْصِ) أَوْ بِعَيْبٍ كَمَرَضٍ حَادِثٍ (مَحْسُوبٌ مِنْ الرِّبْحِ مَا أَمْكَنَ وَمَجْبُورٌ بِهِ)؛ لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ (وَكَذَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ بِآفَةٍ) سَمَاوِيَّةٍ (أَوْ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ) وَتَعَذَّرَ أَخْذُ بَدَلِهِ (بَعْدَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ نَقْصٌ حَصَلَ فَأَشْبَهَ نَقْصَ الْعَيْبِ وَالْمَرَضِ أَمَّا لَوْ أَخَذَ بَدَلَ الْمَغْصُوبِ أَوْ الْمَسْرُوقِ فَيَسْتَمِرُّ الْقِرَاضُ فِيهِ وَلَهُ الْمُخَاصَمَةُ فِيهِ إنْ ظَهَرَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ وَخَرَجَ بِبَعْضِهِ نَحْوُ تَلَفِ كُلِّهِ فَإِنَّ الْقِرَاضَ يَرْتَفِعُ مَا لَمْ يُتْلِفْهُ أَجْنَبِيٌّ وَيُؤْخَذُ بَدَلُهُ أَوْ الْعَامِلُ وَيَقْبِضُ الْمَالِكُ مِنْهُ بَدَلَهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ إلَيْهِ كَمَا بَحَثَاهُ وَسَبَقَهُمَا إلَيْهِ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ الْإِمَامُ يَرْتَفِعُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ فَفَارَقَ الْأَجْنَبِيَّ بِأَنَّ لِلْعَامِلِ الْفَسْخَ فَجَعَلَ إتْلَافَهُ فَسْخًا كَالْمَالِكِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَفِيمَا إذَا أَتْلَفَهُ الْمَالِكُ يَنْفَسِخُ مُطْلَقًا وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ نَصِيبُ الْعَامِلِ (وَإِنْ تَلِفَ) بَعْضُ الْمَالِ (قَبْلَ تَصَرُّفِهِ) فِيهِ (فَ) يُحْسَبُ (مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْأَصَحِّ) وَلَا يُجْبَرُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَأَكَّدْ بِالْعَمَلِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يُتْلِفْهُ أَجْنَبِيٌّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَعِبَارَةُ شَرْحِهِ كَعِبَارَةِ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ بَدَلُهُ) وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ مَالَ قِرَاضٍ قَبْلَ أَخْذِهِ وَقَبْضِهِ كَمَا كَانَ بَدَلُ الْمَرْهُونِ رَهْنًا فِي ذِمَّةِ الْجَانِي؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ أَضْعَفُ لِجَوَازِهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ، وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ بِنَحْوِ غَصْبٍ وَأَخْذِ بَدَلِهِ فَلْيُرَاجَعْ لَمْ يُفْصِحْ عَمَّا لَوْ كَانَ التَّلَفُ لِلْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ بِنَحْوِ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ وَأَخَذَ بَدَلَهُ فَلْيُرَاجَعْ حُكْمُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِعَيْبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ الْعَيْبِ أَوْ الْمَرَضِ الْحَادِثَيْنِ. اهـ.
وَهِيَ الْمُوَافِقُ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ فَأَشْبَهَ نَقْصَ الْعَيْبِ وَالْمَرَضِ.
(قَوْلُهُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ) كَحَرْقٍ وَغَرَقٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَخَذَ بَدَلَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَخَذَهُ أَوْ أَخَذَ بَدَلَهُ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (بَعْدَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ) أَيْ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ.
(قَوْلُهُ وَلَهُ الْمُخَاصَمَةُ) أَيْ لِلْعَامِلِ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْخَصْمُ فِي الْبَدَلِ الْمَالِكُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ وَالْمَالِكُ وَالْعَامِلُ إذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ) أَيْ بِلَا اسْتِئْنَافِ الْقِرَاضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَاهُ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الزِّيَادِيِّ اعْتِمَادُهُ أَيْضًا وَيَأْتِي عَنْ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ وَسَبَقَهُمَا إلَيْهِ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ لَكِنَّ الْقَاضِيَ قَالَ بِمَا قَالَ بِهِ الْإِمَامُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ يَرْتَفِعُ) أَيْ الْقِرَاضُ بِإِتْلَافِ الْعَامِلِ (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَخَذَ مِنْهُ بَدَلَهُ وَرَدَّهُ إلَيْهِ أَمْ لَا. اهـ. ع ش.
أَيْ وَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ إلَى اسْتِئْنَافِ الْقِرَاضِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ.
(قَوْلُهُ يَنْفَسِخُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ دَفَعَ بَدَلَهُ لِيَكُونَ مَالَ قِرَاضٍ أَمْ لَا وَفِي صُورَةِ الدَّفْعِ إنَّمَا يَصِيرُ قِرَاضًا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ بِنَحْوِ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ وَأَخَذَ بَدَلَهُ فَلْيُرَاجَعْ.

.فَرْعٌ:

قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ جَنَى عَبْدُ الْقِرَاضِ فَهَلْ يَفْدِيهِ الْعَامِلُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَجْهَانِ. اهـ.
وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ، وَإِنْ قَالَ فِي شَرْحِهِ إنَّ الْأَوْجَهَ الثَّانِي م ر. اهـ. سم.

.فَرْعٌ:

فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَلَوْ قُتِلَ عَبْدُ الْقِرَاضِ وَقَدْ ظَهَرَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَالْقِصَاصُ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِهِ فَإِنْ عَفَا الْعَامِلُ عَنْ الْقِصَاصِ سَقَطَ وَوَجَبَتْ الْقِيمَةُ كَمَا لَوْ عَفَا الْمَالِكُ وَيَسْتَمِرُّ الْقِرَاضُ فِي بَدَلِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَلِلْمَالِكِ الْقِصَاصُ وَالْعَفْوُ مَجَّانًا، وَإِنْ تَلِفَ مَالُ قِرَاضٍ اشْتَرَى بِعَيْنِهِ شَيْئًا قَبْلَ تَسْلِيمِهِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَالْقِرَاضُ، وَإِنْ اشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ وَتَلِفَ مَالُ الْقِرَاضِ قَبْلَ الشِّرَاءِ انْقَلَبَ الشِّرَاءُ لِلْعَامِلِ فَيَرْتَفِعُ الْقِرَاضُ، وَإِنْ تَلِفَ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَقَعَ لِلْمَالِكِ فَلَوْ كَانَ الْمَالُ مِائَةً وَتَلِفَ لَزِمَهُ مِائَةٌ أُخْرَى. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُجْبَرُ بِهِ) أَيْ بِالرِّبْحِ.

.فصل فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَالِاسْتِيفَاءِ وَالِاسْتِرْدَادِ وَحُكْمِ اخْتِلَافِهِمَا وَمَا يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ الْعَامِلِ:

(لِكُلٍّ) مِنْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ (فَسْخُهُ) مَتَى شَاءَ، وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ وَكَالَةٌ ابْتِدَاءً وَشَرِكَةٌ وَجِعَالَةٌ انْتِهَاءً وَيَحْصُلُ بِقَوْلِ الْمَالِكِ فَسَخْتُهُ أَوْ لَا تَتَصَرَّفْ أَيْ حَيْثُ لَا غَرَضَ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِنْكَارِ وَبِاسْتِرْجَاعِهِ الْمَالَ فَإِنْ اسْتَرْجَعَ بَعْضَهُ فَفِيمَا اسْتَرْجَعَهُ وَبِإِنْكَارِهِ لَهُ حَيْثُ لَا غَرَضَ، وَإِلَّا فَلَا كَالْوَكَالَةِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَخَالُفُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ انْفَسَخَ) نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الشَّرِكَةِ وَلِلْعَامِلِ الْبَيْعُ وَالِاسْتِيفَاءُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَالِكِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ وَارِثِهِ وَلَيْسَا لِوَارِثِ عَامِلٍ مَاتَ إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ بَيْعَ الْعَامِلِ وَاسْتِيفَاءَهُ مِنْ لَوَازِمِ عَقْدِهِ فَلَمْ يَمْنَعْهُمَا مَوْتُ الْمَالِكِ بِخِلَافِ وَارِثِهِ نَعَمْ يَظْهَرُ تَقْيِيدُ جَوَازِ بَيْعِهِ بِمَا إذَا رُجِيَ فِيهِ ظُهُورُ رِبْحٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي.
الشَّرْحُ:
(فَصْل فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ إلَخْ):
(قَوْلُهُ وَبِإِنْكَارِهِ لَهُ حَيْثُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّ إنْكَارَ الْقِرَاضِ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ الْعَامِلِ كَإِنْكَارِ الْوَكَالَةِ مِنْ الْمُوَكِّلِ أَوْ الْوَكِيلِ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْإِنْكَارُ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَهُ سُؤَالٌ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ وَالِاسْتِيفَاءُ) أَيْ لِدُيُونِ التِّجَارَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَا) أَيْ الْبَيْعُ وَالِاسْتِيفَاءُ ش.
(فَصْل فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ):
قَوْلُهُ فِي بَيَانِ إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ الْفَرْقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ إلَى وَيَحْصُلُ وَقَوْلُهُ أَيْ حَيْثُ إلَى وَبِاسْتِرْجَاعِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِكُلٍّ فَسْخُهُ) وَلِلْعَامِلِ بَعْدَ الْفَسْخِ بَيْعُ مَالِ الْقِرَاضِ إذَا تَوَقَّعَ فِيهِ رِبْحًا كَأَنْ ظَفِرَ بِسُوقٍ أَوْ رَاغِبٍ وَلَا يَشْتَرِي لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ مَعَ كَوْنِهِ لَا حَظَّ لَهُ فِيهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَمَحَلُّ نُفُوذِ الْفَسْخِ مِنْ الْعَامِلِ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ اسْتِيلَاءُ ظَالِمٍ عَلَى الْمَالِ أَوْ ضَيَاعُهُ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْفُذَ مِنْ الْمَالِكِ أَيْضًا إنْ ظَهَرَ رِبْحٌ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَيَاعِ حِصَّةِ الْعَامِلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَتَى شَاءَ) إلَى قَوْلِهِ حَيْثُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ حَيْثُ إلَى بِاسْتِرْجَاعِهِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَكَالَةٌ ابْتِدَاءً وَشَرِكَةٌ إلَخْ) أَيْ وَكُلُّهَا عُقُودٌ جَائِزَةٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَشَرِكَةٌ) أَيْ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ (أَوْ جِعَالَةً) أَيْ قَبْلَهُ.